دليل العرائض
ماهي المقتضيات الدستورية و القانونية المتعلقة بالعرائض؟
شكلت المشاركة مرتكز اساس في الوثيقة الدستورية بداية من التصدير الذي اعتبر ان المملكة المغربية تواصل بعزم مسيرة توطيد الدولة الحديثة مرتكزاتها المشاركة (الفقرة الاولى من التصدير، دستور 2011). وأضافت ان النظام الدستوري بالمغرب يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية (الفقرة الثانية الفصل 1 ، دستور 2011).
وأكدت أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون (الفصل 12). وحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور،قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (ألفصل 13).
ومن ناحية ثانية اكدت الدستور أن التنظيم الجهوي والترابي يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة (الفصل 136). وكرست حق المواطنين و للمواطنات والجمعيات في تقديم عرائض بهدف مطالبة مجلس الجماعات الترابية بإدراج نقطة تدخل في اختصاصها ضمن جدول أعمالها. و احالت على قانون تنظيمي يحدد شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات (البند الثالث الفصل 146).
والملاحظ ان العرائض على المستوى الترابي منظمة بمقتضيات واردة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وليست مستقلة بقانون خاص مثل ما هو الحال بالنسبة للعرائض على المستوى الوطني. والثانية أن مجال تقديم العريضة بالنسبة للمستوى الترابي محدد في تقديم طلب إدراج نقطة بجدول الأعمال.
● القانون التنظيمي :
بينما خصصت المادتين 120 و 121 لشروط تقديم العرائض الأولى بالنسبة للشروط المتعلقة بالمواطنين والمواطنات، بينما الثانية بالنسبة لشروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات.
وحددت المادة 121 كيفيات إيداع العرائض لذا مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة، ومسطرة المتبعة لدراستها بالمجلس سواء في حالة قبولها او حالة رفضها، وأشارت كذلك أن شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين ارفاقها تحدد بنص تنظيمي.
● المرسوم التطبيقي:
حدد المرسوم رقم 2.16.401 شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حيث اكد في المادة الاولى أن المواطنات والمواطنين والجمعيات يمكن أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس الجهة. بينما المادة الثانية تضمنت ان شكل العريضة يتم وفق الملحق المرفق بالمرسوم.
وتطرقت المادة الثالثة الوثائق التي يتعين ارفاقها بالعريضة من قبل المواطنين والمواطنات المتمثلة قي نسخ من البطائق الوطنية ، بينما المادة الرابعة حددت الوثائق التي يتعين أن ترفق بالعريضة المقدمة من قبل الجمعيات.
و تضمن الملحق المرفق بهذا المرسوم تحديد شكل العريضة بداية بالإشارة إلى اسم مجلس الجهة المودعة العريضة لديه، ثم تحديد تاريخ وموضوعة العريضة مع ضرورة ان تتضمن كل صفحات العريضة هذين المعطيين، بالإضافة الى تحديد الأسباب الداعية إلى تقديم العريضة والأهداف المتواخاة منها، و البيانات الشخصية لمقدمي العريضة تتضمن العنوان حسب عمالات أو أقاليم الجهة بالإضافة إلى توقيعات مقدمي العريضة في حالة تقديمها من طرف المواطنين والمواطنات ، أو الممثل القانوني للجمعية في حالة تقديمها من طرف الجمعيات.